حكم صلاة وصوم من خرج منه المذي وهو صائم

  • التصنيفات: فقه الصيام - فقه الطهارة -
السؤال:

خرج مني سائل بشهوة في نهار رمضان، ولم أتحقق منه لكوني حكمت عليه بأنه مذي، لأنه خرج بدون لذة كبرى، ولا تدفق، ولا فتور، ولم أحس بخروجه، بل شعرت به بعد خروجه، هذه كلها مرجحات للمذي، فاكتفيت بها، لكن بعد رمضان وأنا أقرأ على موقعكم وجدت فتوى تقول بوجوب التحقق عند خروج شيء، ولا يجوز عدم التحقق منه. سؤالي هو: هل أنا مخطئ باعتبار الخارج مذيا بمجرد هذه الصفات التي ذكرت أم يلزمني التحقق باللون والرائحة أيضا؟ وهل أخطأت؟ وإن اعتبرته منيا ماذا عن صيامي وصلاتي بعد خروج هذا السائل لكوني لم أغتسل؟

 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح أنك مبتلى بالوسوسة، ومن ثم؛ فنحن ننصحك بمجانبة الوساوس، والإعراض عنها، وقد أجبنا عن سؤالك هذا من قبل، وبينا لك أن صومك لا يفسد في الفتوى "خروج المذي غير مفسد للصوم ولا يوجب قضاء ولا كفارة".

فلا داعي لكثرة الأسئلة حول هذا الأمر؛ فإن منشأها هو الوسوسة.

والله أعلم.