حكم إخراج زكاة الفطر من السلفة
وجوب إخراج زكاة الفطر من السلفة.
- التصنيفات: فقه الزكاة -
لقد قمت بإمضاء عقد عمل هذه الأيام وأخذت سلفة لغاية صرف مرتبي، فهل يجوز أن أخرج زكاة النفس من هذه السلفة، علماً بأن المرتب لن يصلني إلا بعد العيد بأسبوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصدقة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعلى من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كوالديه وأبنائه وزوجته، لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « » (رواه البخاري).
ومن قدر على زكاة الفطر وجب عليه أن يخرجها مما يملكه، ولا فرق بين إخراجها مما كان قد اقترضه أو ما يملكه بوسيلة أخرى، ومن هذا يتبين لك أنك إذا كنت لا تملك إلا هذه السلفة فإن إخراج زكاة الفطر منها ليس جائزاً لك فحسب، بل هو الواجب عليك إذا تحقق الشرط السابق، ولا دخل في ذلك للموعد الذي سيصلك فيه المرتب.
والله أعلم.