حكم إخراج زكاة الفطر من السلفة

وجوب إخراج زكاة الفطر من السلفة.

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

لقد قمت بإمضاء عقد عمل هذه الأيام وأخذت سلفة لغاية صرف مرتبي، فهل يجوز أن أخرج زكاة النفس من هذه السلفة، علماً بأن المرتب لن يصلني إلا بعد العيد بأسبوع؟ 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصدقة الفطر تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعلى من توفرت فيه هذه الشروط أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كوالديه وأبنائه وزوجته، لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (رواه البخاري).

ومن قدر على زكاة الفطر وجب عليه أن يخرجها مما يملكه، ولا فرق بين إخراجها مما كان قد اقترضه أو ما يملكه بوسيلة أخرى، ومن هذا يتبين لك أنك إذا كنت لا تملك إلا هذه السلفة فإن إخراج زكاة الفطر منها ليس جائزاً لك فحسب، بل هو الواجب عليك إذا تحقق الشرط السابق، ولا دخل في ذلك للموعد الذي سيصلك فيه المرتب.

والله أعلم.