الاقتراض لأداء زكاة الفطر جائز

حكم الاقتراض لأداء زكاة الفطر.

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

هل يمكن لرجل أن يقترض مبلغا من المال ليخرج منه زكاة الفطر؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا تجب زكاة الفطر إلا على القادر عليها وقت وجوبها، والقدرة عليها عند جمهور ‏العلماء هي: أن يكون عند المرء وقت وجوبها ما يفضل عن قوته وقوت من تلزمه ‏نفقته. 
ووقت وجوبها على الراجح هو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، ‏فمن غربت عليه الشمس وهو قادر عليها وجبت عليه.‏
أما من لم يكن قادراً عليها وقت وجوبها فلا تجب عليه، ولكن إذا اقترض وأداها جاز ‏له ذلك، وأثيب عليه إن شاء الله تعالى.‏
والله أعلم.‏