الركوع قبل الإمام
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل يجوز للمرأة أو غيرها أن تركع قبل الإمام، أو تسجد قبله، أو تسلِّم
قبله؟
الإجابة: لا يجوز للمأموم رجلاً كان أم امرأة أن يركع أو يسجد قبل الإمام، بل
يجب أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام:
لقوله صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في "صحيحه"].
وقد جاء الوعيد في حق الذي يسابق الإمام بأنه يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار.
ولذلك يجب على المأموم ألا يسلِّم من الصلاة إلا بعد سلام إمامه، فإن فعل متعمدًا من غير عذر يجيز له مفارقة الإمام؛ بطلت صلاته.
لقوله صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في "صحيحه"].
وقد جاء الوعيد في حق الذي يسابق الإمام بأنه يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار.
ولذلك يجب على المأموم ألا يسلِّم من الصلاة إلا بعد سلام إمامه، فإن فعل متعمدًا من غير عذر يجيز له مفارقة الإمام؛ بطلت صلاته.