هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل يجوز للمرأة وهي تصلي أن تجهر بصلاتها، ويكون الجهر بصوت مسموع،
وليس ذلك في الصلاة الجهرية، بل في السنن والرواتب والصلاة السرية،
والغرض من ذلك أن ترتل؛ ليكون جالبًا للخشوع، ومبعدًا عن السهو، ولا
يوجد عندها رجال ولا نساء؟
الإجابة: أما في صلاة الليل؛ فإنه يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة، سواء
كانت فريضة أو نافلة؛ ما لم يسمعها رجل أجنبي يخشى أن يفتتن بصوتها،
فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي، وفي صلاة الليل؛ فإنها تجهر
بالقراءة؛ إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها؛ فإنها تسر.
أما في صلاة النهار؛ فإنها تسر بالقراءة؛ لأن صلاة النهار سرية، وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط، حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار؛ لمخالفة ذلك للسنة.
أما في صلاة النهار؛ فإنها تسر بالقراءة؛ لأن صلاة النهار سرية، وإنما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط، حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار؛ لمخالفة ذلك للسنة.