دفع رشوة للحصول على تأشيرة الحج
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات - النهي عن البدع والمنكرات - فتاوى وأحكام -
بسم الله الرحمن الرَّحيم، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد المرْسلين، وبعد:
أخي الكريم السيّد المدير، أعلم كلَّ ما كتبْتُموه عن الرِّشوة شرعًا، وآثارها السلبيَّة على المجتمع، ولكنِّي ودِدت لو حصلتُ على إجابة كافية وشافية لِما يحدث عندنا هنا في سويسرا؛ حيثُ شرحتُ لكُم ظروفَ كثيرٍ من أهالي المهاجرين والقاطنين بالدِّيار السويسريَّة، والَّذين يأْتون بآبائِهم وأمَّهاتِهم لتحْجيجهم من هنا، ولكنَّ السِّفارة بالاتِّفاق مع وكالة الأسفار تأخذ منهم مبلغًا يَزيد عن المبلغ العادي، وتقول: إنَّها تساعدُهم لتأْدية مناسك الحجّ من هنا، مع أنَّ الدَّولة لا تسمح لغيرِ القاطِنين بالقيام بهذه المهمَّة، ومقابل هذه المساعدة تأخذ منهم مبلغًا يزيد عن المبلغ العادي بـ1500 فرنك سويسري.
نريد أن نعرف هل هذا الأمر جائز أو لا؟
وشكرًا لكم.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنْ كان الحال كما تقولين: أنَّ المهاجرين في سويسرا يأْتون بآبائهم وأمَّهاتِهم ليحصلوا على تأشيرة الحج من هناك، وموظَّف السفارة يأخذ منهم مبلغًا يَزيد عن المبلغ العادي، فإذا كانت تلك الأمْوال كلّها تذْهب للسّفارة كرسوم للتَّأشيرة، فلا بأْس من دفعها، أمَّا إذا كان الموظَّف هو الذي يأخذ المال الزَّائد؛ لتسْهيل الحصول على تأشيرة الحجّ، ولا تعطى التأشيرة إلاَّ بدفع ذلك المبلغ الزَّائد على الرسوم الحقيقيَّة - فهِي رشْوة محرَّمة.
ولكن حيث إنَّ طالب الحجّ مقْدِم على معاملة مشْروعة حلال، سواء كانتْ لحجّ الفريضة أو التطوُّع، والموظَّف المسؤول متعنِّت ولا يُعطيه التأشيرةَ إلاَّ بدفْع الرشْوة - فالإثم - والحال كذلك - يقع كلُّه على الآخذ، أما المعطي، فلا شيءَ عليْه.
وانظُري تفصيل ذلك على موقعِنا في الفتاوى: "الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق" و "حكم الرشوة لإيجاد فرصة عمل"
و"دفع ِرِشْوَة؛ لِجَلْب حق، ودفع ضرر"،،
والله أعلم.