الصدقة بنفقة الحج على أقاربه المحتاجين أفضل من حج النافلة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
رجل له أقرباء - أولاد أخته، أو هم أولاد خالته- يتامى، توفي أبوهم. وهم فقراء، ويريد الحج. فقلنا له: تصدق بنفقة الحج على هؤلاء الأيتام أفضل لك. فأبى وصمم على الحج. والسؤال: أيهما أفضل: الحج أو التصدق بنفقته على قرابته وذوي رحمه الفقراء؟
إن كان الرجل قد حج فريضة الإسلام، وكان قرابته بهذه الصفة التي ذكرتم، فينبغي له أن يتصدق عليهم بهذه النفقة؛ فهي أفضل وأعظم أجرا. ومن ترك شيئا لله عوضه اللَّـه خيرا منه. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -يرحمه اللَّـه- على معنى هذا.
قال في «الاختيارات» (1): والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة. وأما إن كان له أقارب محاويج، فالصدقة عليهم أفضل. وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته. فأما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية، وكذلك الأضحية، والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات الخـمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يعتدي على أحد.انتهى.
[1] ص (116).