الإجهاض أثناء الإحرام بالحج
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - أحكام النساء - فتاوى وأحكام -
إذا نزل من امرأةٍ دم وهي حامل في الشّهور الأولى من الحمل، فهو ليس دم حيض بل عمليَّة إجهاض، وكانت متمتِّعة بالعمرة إلى الحج، فمادا تفعل في إحرامها للعمرة؟ وهل تطوف؟
وهل تعتبر الحجَّة غير صحيحة؟
علمًا أنَّها من بلدٍ بعيدة ومُلْزمة بالعوْدة لبلدِها بالطَّائرة في موعدٍ محدَّد برفْقة زوجها.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق بيان أن المرأة إذا أجهضتْ، ولم يستبِن شيءٌ من خَلْقِ الجنين، (أي: نزل وليس له رأس ولا يدان ولا رجلان)، فلا يعتبر الدَّم النَّازل عليْها نفاسًا؛ لأنَّ أدنى مُدَّةٍ يُخَلَّقُ فيها الجنين (81) يومًا، وغالبها تسعون يومًا - في فتوى: "حكم الدم النازل إذا أسقطت الحامل".
وعليه؛ فالدَّم النازل على تلك المرأة ليْس بدم حيض ولا نفاس، وإنَّما هو دم علَّة ومرض، فلها أحكام الطَّاهرات، فتصلِّي وتطوف وتعمل أعمال الحجّ كلّها، ولكن لها حُكْم المستحاضة؛ فتتوضَّأ لكل صلاة، وتتحفَّظ من الدَّم، بوضع حفَّاظ أو فوطة أو غير ذلك، وراجعي على موقعنا فتوى: "ما حكم الدم النازل بسبب تكيسات المبيض؟"،،
والله أعلم.