صرف زكاة المال في تَجهيز دور تَحفيظ القُرآن

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

فضيلة الشَّيخ، السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،

أعطاني أحد الزُّملاء جزءًا من زكاة المال، ووكلني في إنفاقها، فهل يَجوز وضْع جزءٍ من المال في تَجهيز وشِراء بعْض الأساسات لدار تَحفيظ القُرآن الكريم الموْجودة بالحي الذي أعيش فيه؟

وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مصارف الزَّكاة محدَّدة ومبيَّنة في كتاب الله تعالى، وهذه المصارف هي الثَّمانية المذْكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

وعليه؛ فلا يجوز أن تصرف الزَّكاة في غير موضعها، وما ذكرتَ من تجهيز وشِراء بعض الأساسات لدار تَحفيظ القُرآن الكريم ليْس من هذه المصارف، ولمزيد فائدةٍ راجع الفتوى: "على من تجب الصدقة؟"،،

والله أعلم.