إيقاع نية الزكاة بعد إخراجها

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السَّلام عليْكم،

أعطيتُ قدرًا من المال لصديق، وأبلغتُه بأنَّه ليس بدين عليه؛ لأني نويتُه صدقة، وبعد مُغادرتِه تذكَّرتُ أنَّه ما زال عندي مبلغٌ من الزَّكاة يَجب عليَّ إخْراجه، فهل أعتبِر هذه الصدقة زكاة؟

وشكرًا على الإجابة.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا كنتَ قد أعطيتَ صديقَك المال بنيَّة الصَّدقة، وليس بنيَّة الزَّكاة الواجبة، لم يجُز لك احتِساب ذلك من الزَّكاة؛ لأنَّ نية الزكاة الواجبة شرطٌ عند دفعِها؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلّ امرئٍ ما نوى»؛ متَّفق عليه.

ومعنى النيَّة: القصد، ومعلوم أن القصد لابد أن يسبق العمل، ومن فوائد النيَّة تَّمييز العبادات بعضها عن بعض، لاسيَّما المتَّفق في الصورة، فدفع المال للمسكين قد يكون للتطوُّع، وقد يكون للزَّكاة، وقد يكون للنَّذر، ولا يتعين واحد من هذه المقاصد إلاَّ بالنيَّة.

قال ابن مفلح في كتابه "
الفروع": "والنيَّة شرْطٌ في إخراج الزَّكاة، فينوي الزَّكاة والصَّدقة الواجبة، أو صدقة المال والفِطْر، ولو نوى صدقةً مطْلقة، لم يُجْزئه، ولو تصدَّق بجميع ماله". اهـ.

والظَّاهر أنَّك لم تنْوِ بإخراج المال الزَّكاة؛ وإنَّما قصدت صدقة تطوّع، فالواجب عليْك إخراج الزَّكاة في مصارِفها، مع اقتران نيَّة الزَّكاة عند إخراجها، واحتسِب الأجر عند الله على ما أخرجتَ من صدقة، واعلم أنَّها لن تضيع؛ بل سيُخْلِف الله غيرَها في الدنيا، وسيجْعل لك بها عظيمَ الثَّواب في الآخرة، إن شاء الله تعالى،،

والله أعلم.