صيانة الماء المقروء عليه عن محلّ النجاسة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: التقوى وحب الله - فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل يجوز الاستِحْمام بماء زمزم مقروءًا عليه في الحمام للاستشْفاء؛ لأنَّها بيوت نجاسة؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّه يجب صيانة كلام الله عن مواضع القذر والأذى ومحلّ النجاسة؛ وقد قال الله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، وقال سبحانه: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} [الحج: 30].

وعليه؛ فلا يجوز الاستحمام بماء زمزم مقروءًا عليه في الحمَّام، فمن أراد أن يغتسِل به، فليغتسِل في إناء أو طست، ثمَّ يصبُّ الماء في مكان طاهر؛ كسقْي الزَّرع به، ونحو ذلك،،

والله أعلم.