التصدق بثمن الأضحية
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
هل يجوز أن نتصدَّق بثمن الأضحية عوضًا عن شرائها وذبحها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإنَّ ذبْحَ الأضحية أفضلُ من التصدُّقِ بثمنها؛ لأن المقصودَ منها هو التقرُّبُ إلى الله - تعالى - بإراقة الدِّماء، فلا يُجزئ التَّصدُّق بثمنها.
قال في "مطالِب أولي النُّهى": "(وذبْحها)؛ أي: الأضحية، (و) ذبح (عقيقة: أفضلُ من صدقةٍ بثمنها) نصًّا - أي: نصَّ على ذلك الإمامُ أحمد، رحِمه الله - وكذا هَدْي؛ لحديث: « »؛ رواه ابن ماجه، وقد ضحَّى النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وأهْدى الهدايا والخلفاءُ بعده، ولو أنَّ الصَّدقةَ بالثَّمن أفضلُ، لَم يعدِلوا عنْه". اهـ، مختصرًا.
قال ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود":
الذبح في موضعه أفضلُ من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصودٌ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال - تعالى -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وقال: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]، ففي كل ملَّةٍ صلاةٌ ونسيكة لا يقوم غيرُهما مقامَهما؛ ولهذا لو تصدَّق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة، لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية،،
والله أعلم.