أبعث خادمتي لتؤدي فريضة الحج مع مجموعة من النساء
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز لي أن أبعث خادمتي لتؤدي فريضة
الحج مع مجموعة من
النساء عن
طريق مؤسسات متخصصة في نقل
الحجاج؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم؛ سواء كانت
خادمة أو غير خادمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن
تسافر مسيرة يومين؛ إلا مع ذي محرم" [رواه
البخاري في
صحيحه]، ومجموعة
النساء لا تكفي عن المحرم، وكذا المؤسسات الخاصة
لا تكفي عن وجوب المحرم للمرأة في سفرها، ولا يخرجها ذلك عن النهي
الوارد في الأحاديث.