زكاة الأرض المشتراة بنيَّة السَّكن، ثم بيعها
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته،
والدي اشترى أرضًا قبل حوالي 8 سنوات بنيَّة البناء ثمَّ السَّكن، ولكن في هذه الأيَّام ارتفع سعرُها فقرَّر والدي بيعَها، فباعَها وبثمنِها سوف يشتري أرضًا أخرى، فهل عليه زكاة؟
جزاكم الله خيرًا.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
إن كان الحال كما ذكرت: أنَّ الوالد اشترى الأرض بنيَّة البناء، ثمَّ تغيَّرت النيَّة بعد ذلك لبيعها، فلا زكاةَ فيها؛ لأنَّ شراءَها كان بغرَض القنية، وليس بغرض الاتِّجار، ولكنَّ الزَّكاة إنَّما تجِب فيها إذا حالَ عليْها الحول منذ نيَّة البيع، ولم يبعه رغبة في الزيادة في السعر، وأخذ يتربَّص السوق؛ لأنه أصبح يتاجر بقيمة الأرض حقيقة مع تمكنه من بيعها بسعرٍ لا ضرر عليه فيه.
قال الشَّافعي: "ولو اشترى عرضًا لا ينوي بشرائِه التِّجارة، فحال عليْه الحول أو لم يحُل، ثمَّ نوى به التّجارة - لَم يكن عليه فيه زكاة بحالٍ حتَّى يَبيعَه، ويَحول على ثمنه الحول؛ لأنَّه إذا اشتراه لا يُريد به التِّجارة، كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه". اهـ.
وقد سبق أن بينا إنَّ زكاة الأرض واجبة، بشرط أن تُشترَى بنيَّة التِّجارَة، وتبلُغَ قِيمتُها نصابًا بِنَفْسها، أو بما انضمَّ إليها من نقود أخرى، أو عروض تجارة، ويحول عليها الحول - في فتوى: "زكاة الأرض المشتراة بالتقسيط".
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة، لكن إن بقِي ثمنها مع الوالد وحالَ عليْه الحول، وجَبَت في قيمتها زكاة المال، إن كان يبلغ نصابًا، كما هو الظاهر،،
والله أعلم.