هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج مع زوج شقيقتها وأختها؟
صالح بن فوزان الفوزان
التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة
الحج
مع زوج شقيقتها وأختها؟
الإجابة: زوج أخت
المرأة
لا يكون محرمًا لها؛ لأنه أجنبي عنها.