هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج مع زوج شقيقتها وأختها‏؟‏

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج مع زوج شقيقتها وأختها‏؟‏
الإجابة: زوج أخت المرأة لا يكون محرمًا لها؛ لأنه أجنبي عنها‏.‏