عقد الزواج في أشهر الحج بالنسبة للحاج
        
            صالح بن فوزان الفوزان
          
    
    
    
            - التصنيفات: فقه الحج والعمرة - 
  السؤال: هل يجوز عقد 
الزواج في أشهر 
الحج بالنسبة للحاج وغيره أم لا؟
  الإجابة: يجوز عقد 
الزواج في كل وقت، في أشهر 
الحج وغيرها، ما عدا حالة
الإحرام؛ فالمحرم لا يجوز له أن يعقد 
النكاح لنفسه ولا لغيره؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: 
"لا ينكح المحرم
ولا ينكح" [رواه مسلم في صحيحه].