عقد الزواج في أشهر الحج بالنسبة للحاج
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز عقد
الزواج في أشهر
الحج بالنسبة للحاج وغيره أم لا؟
الإجابة: يجوز عقد
الزواج في كل وقت، في أشهر
الحج وغيرها، ما عدا حالة
الإحرام؛ فالمحرم لا يجوز له أن يعقد
النكاح لنفسه ولا لغيره؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم:
"لا ينكح المحرم
ولا ينكح" [رواه مسلم في صحيحه].