ما حكم صلاة المرأة وحجها وهي لابسة القفازين؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: ما حكم صلاة المرأة وحجها وهي لابسة القفازين؟
الإجابة: صلاة المرأة وهي لابسة للقفازين لا بأس بها؛ لأنه مطلوب منها ستر
كفيها في الصلاة على الصحيح الراجح؛ سواء سترتها بالقفازين أو
بغيرهما.
أما في حال الإحرام؛ فلا يجوز لها لبس القفازين؛ لأنها منهية عن ذلك، وذلك من محظورات الإحرام، ويجب عليها أن تغطي كفيها عن الرجال غير المحارم بغير القفازين من ثوبها أو عباءتها، وفي غير حالة الإحرام يجوز للمرأة الحاجة لبس القفازين؛ لأنها إنما منعت من لبسهما في حال الإحرام فقط.
أما في حال الإحرام؛ فلا يجوز لها لبس القفازين؛ لأنها منهية عن ذلك، وذلك من محظورات الإحرام، ويجب عليها أن تغطي كفيها عن الرجال غير المحارم بغير القفازين من ثوبها أو عباءتها، وفي غير حالة الإحرام يجوز للمرأة الحاجة لبس القفازين؛ لأنها إنما منعت من لبسهما في حال الإحرام فقط.