خرج بعد العمرة خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: إذا أدى الحاج
العمرة، وخرج بعد ذلك لقضاء حوائج له خارج الحرم؛ هل
يلزمه طواف الوداع؟ وهل عليه شيء من ذلك؟
الإجابة: طواف الوداع يجب على الحاج؛ فإذا فرغ من أعمال
الحج كلها وأراد السفر
من مكة، وهو يسقط عن
المرأة الحائض والنفساء، أما
العمرة؛ فليس لها
طواف وداع على الصحيح من قولي
العلماء؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم
أمر به
الحجاج، ولم يأمر به المعتمرين، فدل على أنه خاص بالحج.