حج متمتعا ولم يسع جهلا
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
حججت أنا وخالي ووالدتي متمتعين، فأخذنا العمرة وحللنا وأحرمنا وأدينا مناسك الحج كلها، ماعدا سعي الحج ظناً من والدتي أن سعي العمرة يكفي وهي جاهلة عن الحكم، وأنا كنت في الثالثة عشرة من عمري، ولكن كنت بالغة حينها، وبعدها تزوجت ولم أعلم أن علي شيئاً إلا بالصدفة من بعض الداعيات. فما علي أن أفعل الآن علماً بأن خالي توفي؟
وسأذهب بإذن الله إلى مكة لأداء العمرة، فبماذا أبدأ؟ وهل علي أن أذهب إلى الميقات بعد فعل سعي الحج السابق إذا كان علي ذلك، والإحرام بالعمرة الجديدة؟ وماذا عن عقد الزواج إذا لم أكن تحللت من النسك حتى الآن علماً بأن لي 38 سنة متزوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ترك السعي جاهلاً ثم رجع إلى بلده فالواجبُ عليه أن يرجع إلى مكة إذا علم، فيأتي بالسعي لأنه لا يزال مُحرماً، ولا يحلُ التحلل الثاني إلا بالإتيان بالسعي.
فالواجبُ عليكِ أن تذهبي إلى مكة، فتسعي بين الصفا والمروة، وإن أردتِ الإتيان بعمرة بعد ذلك، فإنك تخرجين إلى أدنى الحل ثم تُحرمين بالعمرة، وأمكِ يلزمها مثلُ ما يلزمك، وأما خالك رحمه الله فقد مات على إحرامه، وهل يُشرع إكمال النُسك عنه أو لا؟ ، في ذلك قولان معروفان، والراجح أن إكمال النسك عنه لا يُشرع. وانظري الفتوى.
وما دام لم يبق من أعمال الحج إلا السعي فقد حللتم التحلل الأول فلا يحرم على الواحد منكم إلا الجماع ومقدماته وعقد النكاح وما وقع من هذه المحظورات في تلك الفترة فإنه يُعفى عنه للجهل، قال العلامة العثيمين: "والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شي عليه لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:من الآية286] فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:من الآية5]" انتهى.
والله أعلم.