أحرم من "أبار علي" وهو قادم من جنوب المملكة.
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: أحرم من آبار علي مع العلم أنه أصلاً قادم من جنوب المملكة هل يؤثر
هذا؟
الإجابة: هو لما رجع من المدينة إلى مكة؛ فعليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة؛
لأنه يأخذ حكم المدينة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه
المواقيت؛ قال: البخاري في صحيحه]؛
فهو يأخذ حكم أهل الجهة التي جاء منها.
[رواه