هل تبيع المرأة شيئا من حليها من أجل الحج
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
امرأة تُريد الحج وليس عندها نفقة الحج، وقد رفض زوجها إعانتها على النفقة، فهل تُلزم ببيع شيء من حُليها حتى تحج؟
الإجابة:
الحج في هذه الأزمنة لا يُكلف كثيرًا، ويُنصح زوجها أن يُساعدها على نفقة الحج من باب الإحسان لطول الصحبة والمُشاركة في الحياة، وإذا رفض فعليها أن تبيع شيئًا من حُليها الذي ليست بحاجة إليه وتحج به مع ابنها أو أحد محارمها حجة الفريضة.