الإنفاق على الحج من مال مشترك

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

ماذا عن الإنفاق للحج من مال ليعدمه الحاج من مبلغ ليس له فيه إلا نسبة معينة وتكفي للحج؟

الإجابة:

إذا كان هذا المال مشتركًا بين جماعة فأخذه أحدهم وأنفق منه على الحج وكان نصيبه يكفيه للإنفاق مدة والتزم أن يرد نصيب شركائه بعد رجوعه جاز ذلك فإنه لم ينفق إلا مما يخصه.