حكم توكيل المريض من يحج عنه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
مريض الربو الذي لا يستطيع المكوث في أمكنة الزحام، كالتي في الطواف، والسعي، هل يجوز له إذا أراد الحج، والعمرة أن يوكل من يحج عنه؟ وهل تجوز الوكالة في ذلك إذا كان المريض فتيا، أو لا بد أن يكون ضعيفا، أو عجوزا؟
الإجابة:
نرى أنه يباشر الحج والعمرة، وفي إمكانه أن يتجنب مواضع الزحام، فيطوف من بعيد، أو في أوقات السعة، ويسعى في الدور الثاني الذي لا زحام فيه، ويرمي الجمار عندما تخف الزحمة، ولو في آخر الليل من مساء يوم العيد، أو مساء اليوم الحادي عشر، وسواء كان شابا، أو شيخا كبيرا، إذا كان عنده القدرة على الطواف، أو السعي، فهو أفضل من أن يوكل من يحج عنه، ويعتمر.