هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه؟

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه وهي قد أدت فريضة الحج بنفسها‏؟‏
الإجابة: إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسها قبل ذلك؛ فلا بأس أن تحج عن ولدها الميت، لا سيما إذا كان لم يحج‏.‏ ‏