هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه وهي قد أدت فريضة
الحج
بنفسها؟
الإجابة: إذا كانت قد أدت فريضة
الحج عن نفسها قبل ذلك؛ فلا بأس أن تحج عن
ولدها الميت، لا سيما إذا كان لم يحج.