الزَّواج من فتاة مسلمة افتضَّت بكارتها

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - قضايا الزواج والعلاقات الأسرية - فتاوى وأحكام -
السؤال:

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

هل يُمكنُني الزَّواج من فتاة مسلمة افتضَّت بكارتها؟

جزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ افتِضاض البكارة له أسباب كثيرة، منها: الوثبة الشَّديدة غير الطبيعيَّة، أو الرُّكوب على شيءٍ حادٍّ، أو نحو ذلك، وكذلك مُمارسة العادة السرِّيَّة بطرُق خاصَّة، ومنها: الاغتِصاب أو الزنا - عياذًا بالله تعالى - ولَم يبيِّن السَّائل الكريم سببَ زوال بكارة تلك الفتاة.

وعمومًا، فإنْ كانت هذه الفتاة قد زالتْ بكارتُها بسبب زنا - أعاذَنا الله والمسلمين - فلا يَجوز الزَّواج منها حتَّى تتوبَ إلى الله - تعالى - توبةً نصوحًا، وتُكْثِر من الاستِغْفار والأعمال الصَّالحة، وقد بيَّنَّا ذلك في مفصَّلاً في الفتويين: "
حكم الزواج بمن زنا بها"، و"هل زواجي باطل؟".

فإذا صدقت توبتُها، وحسنتْ سيرتها، وكانت مرضيَّة الخلُق والدين - فلا بأْس من الزَّواج بها.

وأمَّا إن كانتْ بكارتُها قد زالتْ باغتِصاب أو نحو ذلك ممَّا لا إرادةَ لها فيه، فإنَّها غيرُ آثِمة بذلك، ويَجوز لك الزَّواج بها من غير حرَج،،

والله أعلم.