التحلِّي بخواتم من الأحجار النفيسة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السَّلام عليْكم، أحببتُ أن أسألَكم يا شيوخنا الأفاضل:

هل يَجوز لبس خواتِم الأحجار الكريمة عند أهل السنَّة؟

أتمنى أن تساعدوني يا أهل الخَير وشكرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ التحلِّي بالخواتم المصنوعة من الأحجار النفيسة جائزٌ للنِّساء، وأمَّا الرِّجال، فجائز بشرْط ألاَّ يكون فيه إسراف، أو تشبُّه بالنِّساء.

وقد كرِهه بعض العُلماء للرِّجال دون النِّساء؛ لما فيه من التحلي بزيِّ النساء، أو لأنَّ فيه سرفًا وخيلاء.

قال الإمام الشَّافعي في "الأم": "ولا أكْره للرَّجُل لبس اللؤلؤ إلاَّ للأدب، وأنَّه من زيِّ النساء، لا للتَّحريم، ولا أكره لبس ياقوت، ولا زبرجد؛ إلاَّ من جهة السَّرف أو الخيلاء". اهـ.

وعليه؛ فيجوز التختُّم بالأحْجار الكريمة، وراجِعْ: "حكم لبس ما سوى خاتم الفضَّة، والتختم في السبَّابة"،،

والله أعلم.