تأجير مبنى ليتخذ كنيسة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات - النهي عن البدع والمنكرات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أنا رجل مسلم برازيلي من أصْل لبناني، أملك مبنًى هُنا في البرازيل، اشتريتُه للاستِفادة من الإيجار، والمشْكِلة أنَّ أحدَهم يُريد المبْنى ليجْعَله كنيسة يدْعو من خلالها إلى النَّصرانيَّة، فما قول الشَّرع في هذا الإيجار؟

أفيدونا أفادكم الله، ولا تنسَونا مِن صالِح دُعائِكم، مع جزيل الشُّكر سلفًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يجوز لك تأجيرُ هذا المبنى لِمَن علمتَ أنَّه سيتَّخذُه كنيسة؛ لما في ذلك من التَّعاوُن على الإثْم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وقرَّر الفُقهاء أنَّه لا يَجوز بيع أو تأجير ما عُلِم أنَّه يُستعمل في المعصية، وإذا تمَّ التَّأجير، فإنَّ عقْد الإجارة محرَّم، وهو فاسدٌ شرْعًا؛ لأنَّ المنفعة فيه (محل العقد) محرَّمة.

قال البهوتي في
"شرح منتهى الإرادات": "ولا تصحُّ إجارة دارٍ لتعمل كنيسةً، أو بِيعةً، أو صومعةَ راهب، أو بيتَ نارٍ لتعبُّد المجوس، أو لبيع خَمر، أو القمار، ونحوه، سواء شرط ذلك في العقد أو عُلِم بقرينةٍ؛ لأنَّه فعل محرَّم، فلَم تجُزِ الإجارة عليْه، كإجارة عبده للفجور به، وإنِ استأْجَر ذمِّيٌّ من مسلم دارًا وأراد بيْع الخمر بها، فله منْعُه؛ لأنَّه محرَّم". اهـ.

قال ابن قدامة في "
المغني": "وهذا الحكم في كلِّ ما يقصد به الحرام، كبيع السِّلاح لأهْل الحرب، أو لقطَّاع الطَّريق، أو في الفِتْنة، وبيْع الأَمَة للغِناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دارٍ لبيْع الخمر فيها، أو لتتَّخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشْباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل". اهـ.

وراجع على موقعِنا فتوى: "
حكم العمل في بناء الكنائس"،،

والله أعلم.