مكافأة نهاية الخِدمة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السلام عليكم،

أنا أعمل في شركة بترول، فأُريد الاستفسار عن فوائدِ نهاية الخِدمة، هل هي حرامٌ، أو حلال، إنْ لم تكن موجودةً في العَقْد، وهي شيءٌ متعارَف علية دوليًّا؛ ولكن بعض الناس يتحجَّجون بأشياءَ مثل بَدَل الأكْل، والسَّكن، وهي أيضًا ليستْ بالعَقْد؟

وشكرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:

 فما يُسمَّى بمكافأة نهاية الخِدمة لا يخرج عن ثلاث أحوال:

1- إمَّا أن تكونَ مشروطةً في عَقْد العمل، ففي هذه الحالة تكون حقًّا خالصًا للعامل، وله المطالبةُ بها؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «المسلمون على شُروطهم، إلاَّ شرْطًا حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حرامًا»؛ رواه الترمذي وغيره، وصحَّحه الألباني.

 2- أن تكون هِبةً من صاحب العمل، وفي هذه الحالة يجوز له أخْذُها إذا أعطاها له صاحبُ العمل، وليس له المطالبة بها.

 3- أن يكون عُرْفُ الشركات قد جَرَى على دفْع مكافأة نهاية خِدمة لموظَّفيها، ففي هذه الحالة يَلْزم صاحبَ العمل دَفعُها، وللأجير المطالبةُ بها؛ لأنَّ المعروف عُرْفًا كالمشروط نَصًّا.

 يقول الشيخ وهبة الزحيليُّ: "تعويض نهاية الخِدمة للعُمَّال مشروعٌ تَفرِضه القوانين، وأصبح - عُرْفًا - حقًّا مقرَّرًا، ويُعدُّ جزءًا مؤجَّلاً من الأُجْرة لنهاية الخِدمة، إلاَّ إذا تنازل عنه العامل باختيار، دون إكْراهٍ ماديٍّ أو أدبيّ"؛ اهـ.

 وعليه؛ فيجوز أخْذُ مكافأةِ نهاية الخِدمة، رغمَ عدم اشتراطها في العَقْد، كما أنَّه يجوز المطالبةُ بها في حالة أنها عُرْف مُتعارَف عليه دوليًّا - كما ذَكَر السائل - والله أعلم.