زكاة المغْسلة
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشكركم على اهتمامكم بقضايا المسلم، وأسأل الله - تبارك وتعالى - أن يُوفقكم، ويجعلَ مثواكم جنات النعيم.
لديَّ محل مغْسلة، واتَّفَقْتُ أنا وعامل المغسلة بأن يعطيني كل شهر ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال؛ بحيث يكون عليَّ الإيجار وسداد رسوم اللوحة الإعلامية للبلدية، وإيجار المحل عشرون ألف ريال في السنة، كل ستة شهور عشرة آلاف، والصافي ألف وثمانمائة ريال، هل في هذه التجارة زكاة؟
أرشدوني وفقكم الله، وكم أُخرج كل سنة إنْ وجدت؟
كما أودُّ دعاءكم لي بالتوفيق والشفاء لوالدتي، وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإنَّه ليس في هذه المغسلة زكاة إلا في حالة واحدة، وهي أن ما زاد عن مصاريفك تقوم بخصم مصاريف المغسلة منه؛ من الإيجار ورسوم البلدية وغيرها، ومتى بلغ المال المتبقي نصابًا بنفسه، أو بما أضيف إليه من أموال أُخرى؛ كالذَّهَب أو عُرُوض التِّجارة، تبدأ في حساب الحَوْل من حين بلوغ النصاب؛ فإن بقي عندك هذا المال حولاً كاملاً فإنك تزكيه.
والنِّصاب: هو ما يعادِل قيمةَ أدنَى النِّصابينِ من الذَّهب أو الفِضَّة الخالصَين، ونصاب الذَّهب 85 جرامًا من الذَّهَب الخالص، ونصاب الفضَّة 595 جرامًا، فإذا حال الحولُ أخرجت 2.5%؛ أي: ربع العشر.
والله نسأل أن يوفِّقك لكل خير، وأن يشفي أمك ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقمًا،،
والله أعلم.