التوبة من القرض البنكي

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: التوبة - فتاوى وأحكام - الربا والفوائد -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اشتريتُ أرضًا بمالي الخاص، وقُمتُ ببناء بيتٍ للسكن، وفي نهاية البناء احتجتُ لمبلغٍ من المال، فاقترضتُه من صديقٍ، فأتْمَمتُ به البيت، وبعد مدَّة طلَب منِّي صديقي إرجاع المبلغ بإلحاحٍ، فلم أستطِع إرجاعه عن طريق معارفي، فاتَّجهْتُ إلى البنك لاقتراضه بفائدة.

أفيدوني ماذا عليَّ فعله لأبرئ ذمتي؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فالاقتراض من البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه عين الرِّبا، الذي هو من كبائر الذنوب، ولا يجوز أبدًا اللجوء إليه.

 وقد تقدَّم تفصيلُ ذلك في الفتويين: "حكم أخذ القرض الربوي للزواج" و "معاملات مالية".

 وليس سدادُ الديون المستحقة بضرورة تُبيح ذلك، إلا أن تخشى أن يترتَّبَ على عدم سداد الدين أن تدخل السجن، ولا تجد ما تدفع به ذلك من الوسائل المباحة؛ كاقتِراض بدون ربًا، أو بيعِ بعْضِ المُمْتلكات؛ كسيارة ونَحْوِها، وراجع فتوى "حكم القروض الربوية".

 وقد أمر الله - جل وعلا - الدائن إذا كان دينه على معسر أن ينظرَه؛ حتى يجد ما يسدد به دينه، أو يعفو عنه، ويتصدق به على المدين المعسر؛ قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

 وقد روى الطبراني من حديث أسعد بن زرارة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن سرَّه أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فلييسر على معسر أو ليضع عنه».

 وعليه؛ فالواجب عليك التوبة النصوح من قرضك الربوي ووقوعك فيه، وأن تُكْثِر من الاستِغْفار، وأن تندم على ما فعلْتَ، وأن تعزمَ عزْمًا أكيدًا على عدم العود.

 كما يجب عليك - وذلك من تَمام التَّوبة - سداد القرْض الربوي؛ كي تتخلَّص منه نهائيًّا، حتى لو اضطُرِرتَ لبيع الأشْياء الزَّائدة عن حاجتِك، فإنْ لَم يكن ذلك في استطاعتِك؛ فنسأل الله أن يعفو عنك،،

والله أعلم.