أطفال الأنابيب

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فتاوى طبية -
السؤال:

رزقَني الله بـ 7 بنات، وذهبتُ للمستشفى وفحصت لعدم إنجابي للذكور، فأظهرتْ نتيجةُ التحليل ضعفًا في الحيوانات المنويَّة الذَّكريَّة، فنصحني الطبيبُ بعمليَّة أطفال الأنابيب، وتحديد جنْس المولود بذكر.

 فما حكم ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي، أو ما يُسمَّى بطفل الأنبوب - له سبع صورٌ متعدِّدة؛ منها الجائز، ومنها المحرَّم.

 وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى بهذا الشأن فيها تفصيل الحكم كما يلي:

أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًّا لذاتها، أو لِمَا يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

 الأولى: أن يجريَ التلقيحُ بين نطفة مأخوذة من زوج، وبويضة مأخوذة من امرأة ليستْ زوجته، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.

الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج، وبويضة الزوجة، ثُم تزرع تلك اللقيحة في رحِم الزوجة.

الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تُزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية، وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

 الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجَيْن، ثُم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

 

ثانيًا: الطريقتان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، وهما:

السادسة: أن تؤخذَ نطفة من زوجٍ وبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًّا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

السابعة: أن تؤخذَ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًّا. اهـ،،

والله أعلم.