حكم الحب المحترم
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: قضايا الشباب - النهي عن البدع والمنكرات - العلاقة بين الجنسين - فتاوى وأحكام -
أنا سائلٌ عن حكم الحب المحترم، إذا كان نهايته عدم الزواج؛ فقلبي معلقٌ بحب فتاة لم يقدِّر الله لي أن تكون من نصيبي، ولكنني كثيراً ما أكون عند عمتي، ولا يكون أخوها موجوداً، فتطلب مني أن أرافقها لشراء ما تحتاجه من المحلات، فأرافقها ولكن بكل احترام.
فهل يجوز لي الخروج معها تحت هذا الشرط، وهو الاحترام والتأدب في الخطاب والمعاملة؟
أرجو منكم الرد العاجل، وأشكركم على عملكم الخيِّر هذا، وأرجو أن أكون معكم على تواصل في هذا الموقع.
الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أمّا بعد:
خروجك مع ابنة عمتك لا يجوز، حتى ولو كنت على الصفة التي ذكرتها؛ لأن الشرع قد منع كل الأسباب والوسائل التي تفضي إلى الفساد؛ سدًّا للذريعة، ولهذا المعنى حرَّم الاختلاط بالنساء والنظر إليهن، والخلوة بالأجنبية؛ قال الله – تعالى -: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور:30]
فننصحك بالابتعاد عن ابنة عمتك؛ حفاظًا على دينك ودينها، وصوناً لقلبيكما؛ فإن الله - تعالى - قد فطر الإنسان وخلقه من ذكر وأنثى، وركَّز في كلٍّ منهما غريزة الميل إلى الجنس الآخر، قال - تعالى -: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [الأعراف: 189].
ولذلك؛ كان الأصل تحريم اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، نظراً لما يترتب على هذا الاختلاط من فتن ومفاسد، ومن ثمَّ حذر النبي من الاقتراب من مواضع الفتن؛ ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ».
وفيهما: عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ».
وروى مسلمٌ، عن أبى سعيد الخُدْري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: « ».
قال العلامة السعدي - عند قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا} -: "النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصاً في أمر الزنا؛ فإن الداعي إليه قويٌّ عند كثير من النفوس"،،
والله أعلم.