هل يجوز للنساء أن يتخذن لهن إمامة منهن؟

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل يجوز للنساء أن يتخذن لهن إمامة منهن تصلي بهن في رمضان وغيره‏؟‏
الإجابة: جوز للنساء أن يصلين جماعة في التراويح وغيرها من الصلوات الخمس، وتكون إمامتهن واحدة منهن، ويكون ذلك في بيت إحداهن أو في مكان مستور عن الرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم ورقة أن تصلي بأهل دارها إمامة لهم.