فاتته صلاة العيد
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم من فاتته صلاة العيد؛ الفطر أو الأضحى؟ هل يقضيها على هيئتها
أم يصليها ركعتين فقط؟ أم ماذا يفعل؟
الإجابة: من فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يقضيها، بأن يصلي ركعتين بالتكبيرات
الزوائد بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة القيام من
السجود في الركعة الثانية، ويجهر فيها بالقراءة، ويصليها منفردًا أو
مع جماعة.