عِدة المرأة المتوفى عنها زوجها
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: رجل توفي وفي عصمته ثلاث نساء -أي زوجاته- اثنتان منهن حوامل وواحدة
غير حامل، فكيف يكون حداد هؤلاء الزوجات؟
الإجابة: عدة الحوامل وحدادهن مدة الحمل سواء طالت المدة أو قصرت، فإذا وضعت
الحامل حملها انقضى حدادها وحلت للأزواج، أما غير الحامل فحدادها
أربعة أشهر وعشرة أيام، فبعدها تتزوج إن شاءت.