هل يسقط الجهاد عن الأعمى، والأعرج؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال: هل يسقط الجهاد عن الأعمى، والأعرج، وفاقد أحد الأطراف (اليد) وكذلك
المجنون؟
الإجابة: قال تعالى: { ليس على الأعمى حرج ولا على
الأعرج حرج ولا على المريض حرج } (الفتح:17) فهذه الآية في
سورة الفتح، وردت في الجهاد، والمعنى أن هؤلاء لا يستطيعون الجهاد،
فالأعمى يحتاج إلى قائد، ولا يبصر العدو أمامه، ولا يقدر على الرمي،
أو الضرب بالسلاح، لكونه لا يبصر ما أمامه، أما الأعرج فإن كان عرجه
شديداً، فإنه يعوقه عن السير خلف الأعداء، وعن الهرب من العدو، ويكون
ذلك سببا في قتله أو أسره، أما فاقد أحد اليدين، أو إحدى العينين فمثل
هذا يستطيع الهرب، واللحاق بالعدو، ومزاولة القتال بالرمي والسيف
ونحوه، فلا يسقط عنه القتال عندما يكون فرض عين، أما المجنون وهو فاقد
العقل وناقصه، والمعتوه فلا يجب عليه القتال، مخافة أن يصرع في حال
القتال، فيستولى عليه العدو، ومثله من يعتريه إغماء أو فتور كالمدخن
أو سكر يغيب فيه عقله، فإنه في تلك الحال يسلم نفسه وسلاحه للعدو، مما
يكون سبباً لحصول الضعف في المسلمين.