وجوب رد المسروق أو قيمته

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: التوبة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

كنتُ أعمل في سنترالٍ منذ فترةٍ طويلةٍ، وكنتُ أقوم بعمَل مكالَمات شخصيَّة بدون حسابٍ، فما كفَّارة ذلك؟ مع العلْم بصُعُوبة الاعْتِراف له بذلك الآن، وطلب العفْو منه أو السَّداد له، ولا أعْلم القِيمَة المستحقة له.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فإن كان الأمرُ كما ذكرْت، فإنَّه يَجِب عليك التوبة مما فعلْت، كما يجب عليك حساب قيمة المكالمات المستحَقة له، أو القيمة التقْريبية وإعادتها لصاحِب السنترال بأيَّة طريقة كانتْ، ولا يُشترط إخباره بما فعلته من باب الستْر على نفسك، وحتى لا تُثيرَ الشحناء بينكما، ولكن لا بُدَّ مِن إرجاع الحق إلى أهْله حتى تبْرأ ذمّتك، ولن تكتملَ توبتُك إلا بفِعْل ذلك،،

والله أعلم.