تعديل الشكل في الصورة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: قضايا إسلامية معاصرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

1 - ما حكم التَّصوير الفوتوغرافي، وتحديدًا تصوير الأشخاص؟

2- ما حكم تعديل ألوان الصوَر؛ مثْل: تغيير لَوْن الشخص إلى الأبيض والأسود، أو تغيير الصورة كاملة إلى اللَّوْن الأزرق... وغير ذلك، بمعنى إضافة بعض المؤثِّرات للصور.

وجزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فقد سبق حُكم التصوير في الفتويين: "حكم تصوير ذوات الأرواح"، و"هل يجوز الاحتفاظ بصورٍ للأطفال".

وذكرنا أنه لا يجوز إلا في حال التصوير من أجْل البطاقات الشخصيَّة، أو جواز السفر، أوْ نحو ذلك مما لا بُدَّ منه، وإن كان كذلك فلا يجوز إدْخال أي تعديل على الصورة نفسها، لا في اللون، ولا في الملامح؛ لأن الصورة ما هي إلا حبْس للظل، فإنْ حدَث فيها تغْيير، تكن خرجتْ عن نطاق المباح، ودخلتْ في نطاق التحريم؛ لوُجُود علَّة التَّحريم أصْلاً فيه، وهي مضاهاة خلق الله،،

والله أعلم.