حكم مشاهدة البرامج غيرِ الضارة ولا النافعة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما حكم مشاهدة البرامج التلفزيونية المسلية غير النافعة ولا الضارة؟ هل نقول بالكراهة أو بالإباحة، أو في المسألة تفصيل؟

جزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن مشاهدة البرامج التلفزيونية غير النافعة أو الضارة - باعتدال - الأصل فيه الإباحة، بشرط أن تخلو من الموسيقى، وأن لا تشتمل على صور نساء سافرات، أو كشف عورات، مع مراعاة عدم الانشغال بها عن الواجب أو الفرض.

فإذا اختل شرط من تلك الشروط، كانت مشاهدة تلك البرامج محرمة، كما أنها تدخل في دائرة الكراهة، إذا ترتب عليها تضييع الوقت فيما لا ينفع؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ»؛ رواه البخاري.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم»؛ رواه الترمذي وغيره،،

والله أعلم.