إنفاق أموال الزكاة في الإغاثة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

- هل يجوز استخدام أموال الزكاة لإغاثة المنكوبين المسلمين في باكستان مثلاً، وذلك من خلال شراء مساعدات (مواد غذائية وغير غذائية)، وتوزيعها على المتضررين من الفيضانات؟

- وهل يُشترط إعلام الشخص المنكوب الذي يحصل على المساعدات، بأن هذه المساعدات هي من أموال الزكاة؟

- وكيف لي أن أعرف إن كان المنكوب غنيًّا أو فقيرًا؟

- وهل يجوز مثلاً توفير وسائل نقل لهم لمخيماتهم، ونصرف عليها من أموال الزكاة؟

- وهل يجوز استخدام أموال الزكاة لإدارة وتشغيل مستشفيات لخدمة المرضى المسلمين في المناطق المنكوبة؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

- فالذي يظهر لي جوازُ إغاثة هؤلاء المنكوبين من المسلمين في باكستان من أموال الزكاة، وجعلها في الضروريات والحاجيات الأساسية (مواد غذائية، وأدوية، وألبسة.. ونحوها).

- ولا يُشترط إعلام المنكوب أنها من أموال الزكاة، إلا من ساوركم الشكُّ في استحقاقه للزكاة؛ لظهور بعض القرائن المفضية إلى الارتياب في حاجته.

- والأصل في هؤلاء الذين أضرَّت بهم السيول أنهم فقراء، فهذا واقع أكثرهم، ومن لم يكن فقيرًا في الأصل فإن السيولَ قد أذهبت أموالَ كثير منهم فأضحَوا فقراء، ولا يُخرَج عن هذا الأصل إلا ببيِّنة. فإن استبان لكم يقينًا من حال أحدهم أنه غير مستحق للزكاة فأعطوه من غير الزكاة.

- ويجوز صرفُ الزكاة في كلِّ ما لا تتمكنون من إغاثة هؤلاء المنكوبين إلا به، ولا سبيل إلى توفيره من غير مال الزكاة؛ (كالسيارات، وتشغيل المستشفيات.. إلخ)، ولكن بشرطين:

الشرط الأول: ألا تجدوا بديلاً عن مال الزكاة.

الشرط الثاني: الاقتصار على ما تدعو الحاجة إليه من غير توسُّع، وتجعلون تقوى الله نُصبَ أعينكم في هذا المال، حسب استطاعتكم.

أسأل الله أن يجزل لكم الأجر والمثوبة، وأن ينفع بكم وبجهودكم، ويجعلكم ذخرًا للإسلام والمسلمين، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.