المال المدخر للحج هل تجب فيه الزكاة أو لا؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: المال المدخر للحج في أحد المصارف الإسلامية؛ هل تجب فيه الزكاة أو
لا؟
الإجابة: المال إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى غيره، وحال عليه الحول؛ فإنه
تجب فيه الزكاة، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك؛ فإن
المال إذا حال عليه الحول وهو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة أو
سائمة الأنعام؛ فإنه تجب فيه الزكاة عند كل حول.