حكم صيام الكفارة نيابة عن الغير

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام - الأيمان والنذور -
السؤال:

في الحقيقة الموقع في غاية الروعة، وأرجو لكم التوفيق فيه، إذا حلف شخص بشيء ولم يقم به هل يمكن أن يصوم له شخص آخر أو من غير الصوم، هل هناك شيء آخر يقوم به؟

وشكراً.

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لو حلف شخص على أن يفعل أمراً ما ولم يفعله وفات عليه فإنه يحنث وتلزمه كفارة اليمين حسب الترتيب المذكور في الفتوى: "كفارة اليمين على الترتيب المذكور في الآية".

فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق صام ثلاثة أيام كفارة عن يمينه، ولا تصح النيابة في الصيام عن الحي.

لكن تصح في الإطعام أو الكسوة إن علم الحانث بذلك وأذن فيه، كما سبق في الفتوى "حكم دفع الكفارة بغير إذن الحانث".

والله أعلم.