الاعتبار في الإمساك والإفطار بالوقت لا بالأذان
- التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
إن وقت ابتداء الصيام حسب ما ورد في الحديث الشريف هو حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وانتهاؤه بغروب الشمس، أنا ألاحظ في منطقتنا في مدينة فلسطينية أن أذان الفجر يؤذن والسماء كحل وسواد ولا أرى أي إشارة على وجود نور بسيط سيظهر من الشرق، وأيضا حين المغيب يؤذن بعد قليل من ما تغرب الشمس تماماً.
وقد ورد في الحديث أن الأمة الإسلامية ما تزال بخير ما أخرت السحور وبدرت الفطور، وأنا أريد أن ألتزم بالحديث الشريف، هل من الأصح أن أتبع أذان المسجد الذي في منطقتنا أم أتبع رؤية السماء؟... إن كانت الإجابة أن أترقب السماء دلوني أكيف أتاكد من حلول وقت بداية الصيام ووقت انتهائه بشكل واضح، مع العلم أني في مدينة أريحا التي تقع في أخفض بقاع الأرض وتحيطها الجبال غير الشاهقة من الشرق والغرب، وأرجو إعطائي الأدلة على اتباعي طريقة ترقب السماء وعدم التزامي أذان المسجد إن وجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيستحب تعجيل الفطر بعد الغروب وتأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « »؛ متفق عليه، وفي الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ».
وأما معرفة طلوع الفجر أو الغروب فلها طريقتان:
الأولى: التحقق من طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس عن طريق المشاهدة، والفجر هو الذي ينتشر ضياؤه في الأفق يميناً وشمالاً، وهو المقصود بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
والغروب هو غياب قرص الشمس لمن كان في مكان مستو، قال النووي في المجموع: "ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها بل يدخل وقتها مع بقائه". ولمن كان في مكان يحيط به جبال أو مرتفعات فيكفي غياب شعاعها، قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بألا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق". انتهى.
الطريقة الثانية: تقليد مؤذن عدل عارف بالأوقات، فعن أبي محذورة مرفوعاً: «
»؛ أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن.فإذا عرف أن المؤذن في البلد لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس، فالواجب الإمساك بمجرد سماع أذانه في الفجر ويستمر إلى سماعه في المغرب، وإذا علم الشخص بخبرته ومتابعته أن المؤذن يقدم الأذان قبل طلوع الفجر ويؤخره بعد الغروب جاز له أن يأكل بعد أذانه في الفجر ويفطر قبله في المغرب، فالعبرة بالوقت وليس بأذان المؤذن.
والله أعلم.