أعول قُصَّرًا توفي والدهم فهل يجوز لي أن أتصرف في مالهم
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: أنا أعول قُصَّرًا توفي عنهم والدهم من مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة،
وليس لهم من يعولهم ويرعى مصالحهم سواي بعد الله؛ علمًا بأن والدهم لم
يترك لهم أي شيء من المال، ولكن تجمع لهم عندي مبلغ خمسة عشر ألف ريال
من أهل الخير، ولم أصرف منه شيئًا، وقد مضى عليهم عندي خمس سنوات،
وكنت على رأس كل حول أخرج زكاته من مالي الخاص، وأريد أن أشغل هذا
المال في التجارة لعله ينمو أو يزيد بالحلال إن شاء الله، ولكن ليس
عندي وصية بذلك من والدهم المتوفى، وليس عندي وكالة منهم بالتصرف في
مالهم، وحينما طلبت منهم ذلك؛ رفضوا إعطائي؛ فهل يجوز لي أن أتصرف في
مالهم لمصلحتهم دون رضاهم؟ وهل إخراجي الزكاة من مالي الخاص جائز،
أم أنه ليس عليهم إخراج الزكاة من ذلك المال المتجمع من تبرعات أهل
الخير؟
الإجابة: أولاً تشكر على عنايتك بإخوتك ورعاية مصالحهم.
أما ما ذكرت من أنه تجمع لديك لهم مال من أهل الإحسان، وأنك تخرج زكاته من مالك، وأنك طلبت منهم التوكيل فرفضوا؛ فالذي يحل هذا الإشكال أن تراجع القاضي الذي بطرفكم، وتشرح له هذه القضية، ثم هو يصدر الوكالة الشرعية لك على إخوتك ورعاية مصالحهم؛ فهذا مرجعه إلى القاضي.
أما مالهم الذي ذكرت؛ فإنه تجب فيه الزكاة بلا شك؛ لأن الزكاة تجب في المال، ولو كان صاحبه صغيرًا أو قاصرًا، ويخرجها ولي ذلك الصغير أو القاصر؛ فأنت تخرج الزكاة نيابة عنهم بعد أن تحصل على الوكالة من القاضي؛ فالواجب أن تخرج الزكاة من مالهم، وإذا رأيت أن تخرج نيابة عنهم من مالك وتبرعًا منك؛ فهو شيء طيب وتشكر عليه.
أما ما ذكرت من أنه تجمع لديك لهم مال من أهل الإحسان، وأنك تخرج زكاته من مالك، وأنك طلبت منهم التوكيل فرفضوا؛ فالذي يحل هذا الإشكال أن تراجع القاضي الذي بطرفكم، وتشرح له هذه القضية، ثم هو يصدر الوكالة الشرعية لك على إخوتك ورعاية مصالحهم؛ فهذا مرجعه إلى القاضي.
أما مالهم الذي ذكرت؛ فإنه تجب فيه الزكاة بلا شك؛ لأن الزكاة تجب في المال، ولو كان صاحبه صغيرًا أو قاصرًا، ويخرجها ولي ذلك الصغير أو القاصر؛ فأنت تخرج الزكاة نيابة عنهم بعد أن تحصل على الوكالة من القاضي؛ فالواجب أن تخرج الزكاة من مالهم، وإذا رأيت أن تخرج نيابة عنهم من مالك وتبرعًا منك؛ فهو شيء طيب وتشكر عليه.