حكم الفطر قبل أذان المؤذن للمغرب
- التصنيفات: فقه الصيام -
هناك بعض الإخوة عندنا في المسجد في رمضان أو في غيره يفطرون قبل الآذان بعشر دقائق.
هل هو من السنة أم لا؟ هل هناك حديث صحيح في هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الفطر من الصوم منوطٌ بغروب الشمس، وليس بأذان المؤذن، فإذا غربت الشمسُ جاز الفطرُ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]. وقال صلى الله عليه وسلم: « »؛ متفق عليه.
فإذا كان المؤذنُ يؤذن بعد غروب الشمس بهذه المُدة جاز لهؤلاء الناس أن يفطروا بعد التحقق من غروب الشمس، بل يستحب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «البخاري.
»؛ أخرجهوأما إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت كما هو المعتاد، فإن ما يفعله هؤلاء من الفطر قبل الأذان وقبل غروب الشمس مفسد للصوم، فإن كان في صوم واجب فإنه يُعد كبيرة من الكبائر، وتجبُ عليهم التوبة النصوح إلى الله عز وجل، وقضاء هذه الأيام التي أفطروا فيها قبل غروب الشمس، وقد ورد في السنة الوعيد الشديد لمن يفعل مثل هذا الفعل، فيفطرُ قبل غروب الشمس، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « »؛ رواه النسائي في الكبري والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
والله أعلم.