قام ناسياً التشهد ثم رجع وجلس فما حكمه؟
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا نسي المصلي التشهد الأوسط في الصلاة ثم استوى قائماً فسبح له
الناس فجلس للتشهد مرة أخرى هل تبطل صلاته أم لا .
الإجابة: للعلماء في هذا قولان:
أحدهما: أنه لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.
الثاني: إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهذه الرواية المشهورة عن أحمد.
والقول الأول هو الصحيح لكن هذا إذا كان عالماً أما من كان ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة .
أحدهما: أنه لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية.
الثاني: إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهذه الرواية المشهورة عن أحمد.
والقول الأول هو الصحيح لكن هذا إذا كان عالماً أما من كان ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة .