يجوز للمرء إخراج زكاة الفطر عن والده وإخوته

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أنا موظف في الرياض وعند عيد الفطر أذهب لزيارة الوالد في المدينة المنورة، وعند موعد حلول زكاة الفطر أقوم بدفع الزكاة عني وعن أهلي (والدي وإخواني).

فما صحة ذلك علماً بأن أبي على علم؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فما تفعله صحيح مجزئ عنك وعن والدك وإخوتك في إخراج زكاة الفطر، ونرجو أن يكون ذلك من البر بوالدك وبإخوتك.

والعلم عند الله.