يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعول

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله،

سؤالي هو: شاب متزوج وله دخل خاص به، هل يجوز له أن يعوّل على أسرته الأولى لتخرج عنه زكاة الفطر؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجب على هذا الشاب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ومن يعول من زوجة وأولاد، إن ملك من المال ما يزيد على نفقته ونفقة من يعول يوم العيد وليلته. ولكن لو أخرجها أحد عنه جاز ولا حرج بشرط إعلامه بها، حتى تتحقق منه النية، وراجع الفتوى "تجب صدقة الفطر على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله"، والفتوى "يجوز للمرء إخراج زكاة الفطر عن والده وإخوته".

والله أعلم.