الغسل المجزئ والغسل الكامل

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

السلام عليكم،،،

كيف أغتسل من الجنابة؟ وهل الاستحمام أو السباحة مع وجود النية تكفي؟

جزاكم الله خيرًا.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالغسل من الجنابة له صفتان: غسل مجزئ، وغسل كامل.

أما صفة الغسل المجزئ: فهو تعميم غسل جميع البدن بالماء الطهور، مع نية الغسل، هذا هو القدر المجزئ منه، فمن أتى به أجزأه، وارتفع حدثه عند عامة أهل العلم، ويدخل فيه السباحة والاستحمام مع النية.

وصفة الغسل الكامل: وهو ما جمع بين الواجب والمستحب، وهو ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله:

- يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء.

- ثم يفرغ بيمينه على شماله؛ فيغسل فرجه.

- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملًا، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل.

- ثم يفرق شعر رأسه، فيفيض ثلاث حَثَيات من ماء، حتى يُرْوَى كلُّه.

- ثم يُفيض الماء على شقه الأيمن.

- ثم يُفيض الماء على شقه الأيسر.

هذا هو الغسل الأكمل والأفضل؛ ودليله ما في "الصحيحين" من حديث ابن عباس، عن خالته ميمونة - رضي الله عنهما - قالت: «أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدَلَكَها دلْكًا شديدًا، ثم توضأ وُضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاثَ حِفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحَّى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمِنديل فَرَدَّه».

وما في "الصحيحين" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفرِغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وُضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيُدخِل أصابعه في أصول شعره، ثم حَفَنَ على رأسه ثلاثَ حِفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه».

فمن اقتصر على الصفة الأولى: من النية، وتعميم الجسد بالماء، أجزأه ذلك، ومن أخذ بما ذكر في الصفة الثانية، فهذا هو أكمل الغسل، وهو ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعليه؛ فمن هم بالاستحمام، أو السباحة، بحيث يَعُمُّ الماءُ الجسد كله مع وجود نية الغسل، فإنه يجزئه،،

والله أعلم.