طلب الزوجة لبيت الطاعة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
السؤال:

ما حكم طلب زوجتي لبيت الطاعة؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن ما يُسمى ببيت الطاعة قانون وضعي، تعمل به بعض الدول، وهو يتنافى مع الكرامة الإنسانية؛ حيث يُسقط حق الحرية للمرأة، ويضر بها كثيرًا.

وقد أمر اللّه - سبحانه - بإحسان عشرتها في المسكن والنفقة، وحرم الإضرار بها؛ فقال - تعالى -:  {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]، لذلك؛ فلا يجوز أن يلجأ الزوج إليه.

فإن وقعت الزوجة في النشوز، فقد أرشد الله الأزواج - إذا علموا نشوز زوجاتهم - بقوله: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34].

قال الرازي في تفسيره (5 / 195):

"الذي يدل عليه أنه - تعالى - ابتدأ بالوعظ، ثم ترقَّى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مُجرى التصريح في أنه: مهما حصل الغرض بالطريق الأخف، وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق، والله أعلم" .اهـ.

ومتى استمرت المرأة على نشوزها، ولم يُجْدِ فيها الوعظ والهجر والضرب، ونحو ذلك مما تستصلح به المرأة الناشز، كان لزوجها أن يطلقها، ولا يُعَد ظالمًا لها، بل هي الظالمة بترك ما أوجب الله عليها من طاعته،،

والله أعلم.